فهرس الكتاب

الصفحة 12075 من 16863

صلاة السفر ( وثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال ( صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم

وأما قوله تعالى ( واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( فان نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يمنع ان يكون القصر هو السنة كما قال ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ( نفى الجناح لأجل الشبهة التى عرضت لهم من الطواف بينهما لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين وهو إما ركن وإما واجب واما سنة مؤكدة

وهو سبحانه ذكر الخوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان والسفر يبيح قصر العدد فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر والعلماء متنازعون في المسافر هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت