والأول قول أكثرهم كأبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره
والثانى قول الشافعى وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقى
وغيره والأول هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى صلى الله عليه وسلم فانه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين ( أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت وفى رواية لو كان شيء لأخبرتكم به ( ولم يقل لو قصرت لأمرتكم ان تنووا القصر وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضى الصلاة الأولى فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوى حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك وقد تنازع العلماء في التربيع في السفر هل هو حرام أو مكروه أو ترك الأولى أو هو الراجح فمذهب أبى حنيفة وقول في مذهب مالك أن القصر واجب وليس له أن يصلى أربعا