فهرس الكتاب

الصفحة 12077 من 16863

ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد القولين بل نصهما ان الإتمام مكروه ومذهبه في الرواية الأخرى ومذهب الشافعى في أظهر قوليه أن القصر هو الأفضل والتربيع ترك الأولى وللشافعى قول ان التربيع أفضل وهذا أضعف الأقوال

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر الا مع الخوف ويذكر هذا قولا للشافعى وما أظنه يصح عنه فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة ( ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس ( وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر

واذا كان كذلك فكيف يسوى بين الجمع والقصر وفعل كل صلاة في وقتها أفضل اذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد في ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال

فمذهب أبى حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد في احدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر اذا كان نازلا وإنما يجمع اذا كان سائرا بل عند مالك اذا جد به السير ومذهب الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى انه يجمع المسافر وإن كان نازلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت