فهرس الكتاب

الصفحة 12096 من 16863

السفر الذى علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتين وهو الذى قد يسمى مسافة القصر وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه

وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل وروى عن إبن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت قال إبن حزم لم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل ووجد إبن عمر وغيره يقصرون في هذا القدر ولم يحد الشارع في السفر حدا فقلنا بذلك اتباعا للسنة المطلقة ولم نجد أحدا يقصر بما دون الميل ولكن هو على أصله وليس هذا اجماعا فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحدا ذهب إليه كعادته في أمثاله

وأيضا فليس في قول إبن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك

وأيضا فقد ثبت عن إبن عمر أنه كان لا يقصر في يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الاحوال والكلام في مقامين

( المقام الأول ( أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت