فهرس الكتاب

الصفحة 12103 من 16863

محدودة لكان حدها بالبريد أجود لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة بل يختلف فيكون مسافرا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا

الدليل الرابع أن المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع في يوم فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان ويحتاج أن يقصر الصلاة بخلاف ما دون ذلك فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال وإذا كان غدوه يوما ورواحه يوما فإنه يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريد وإن كان قد لا يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافرا

الدليل الخامس أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأولى ممن حدها بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لها حد بل كل ما يسمى سفرا يشرع وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريد فعلم أن في الاسفار ما قد يكون بريدا وأدنى ما يسمى سفرا في كلام الشارع البريد

وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت