فهرس الكتاب

الصفحة 12113 من 16863

ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقا فقد أخطأ على مذهبه وأحاديث الجمع الثابتة عن النبى مأثورة من حديث إبن عمر وبن عباس وانس ومعاذ وأبى هريرة وجابر وقد تأول هذه الأحاديث من أنكرالجمع على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع كان يكون في وقت الثانية وفى وقت الأولى وجاء الجمع مطلقا والمفسر يبين المطلق ففى الصحيحين من حديث سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ( أن النبى كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ( وروى مالك عن نافع عن إبن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ( رواه مسلم وروى مسلم من حديث يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرنى نافع عن إبن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر ( أن رسول الله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (

قال الطحاوى حديث إبن عمر إنما فيه الجمع بعد مغيب الشفق من فعله وذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت