فهرس الكتاب

الصفحة 12120 من 16863

ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره فهذا ونحوه يباح له الجمع

وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع كما أنه لا يصلى على الراحلة ولا يصلى بالتيمم ولا يأكل الميتة فهذه الأمور أبيحت للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر

والجمع في وقت الأولى كما فعله النبى بعرفة مأثور في السنن مثل الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هاشم بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل ( أن رسول الله كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل فجمع بينهما ( قال الترمذى حديث معاذ حديث حسن غريب

قلت وقد رواه قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت