فهرس الكتاب

الصفحة 12139 من 16863

ومزدلفة من غير خوف ولا مطر فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذى يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور

وقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال ( الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر وروى الثورى في جامعه عن سعيد عن قتادة عن أبى العالية عن عمر ورواه يحيى بن سعد عن يحيى بن صبح حدثنى حميد بن هلال عن أبى قتادة يعنى العدوى أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له ثلاث من الكبائر الجمع بين صلاتين إلا من عذر والفرار من الزحف والنهب قال البيهقى أبو قتادة أدرك عمر فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر ولم يخص عمر عذرا من عذر قال البيهقى وقد روى فيه حديث موصول عن النبى في اسناده من لا يحتج به وهو من رواية سلمان التيمي عن حنش الصنعائى عن عكرمة عن بن عباس ا ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت