فهرس الكتاب

الصفحة 12141 من 16863

لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الاقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك العلة

قال الطحاوى وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد بن سلمة عن قتادة قال قال عثمان بن عفان إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل وروى باسناده المعروف عن سعيد بن أبى عروبة وقد رواه غيره باسناد صحيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبى ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تان ولا تاجر إنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد وروى أيضا من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختيانى أخبرهم عن أبى قلابة الجرفى عن عمه أبى المهلب قال كتب عثمان أنه قال بلغنى أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال بن حزم وهذان الإسنادان في غاية الصحة

قال الطحاوى قالوا وكان مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا فاما من كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت