فهرس الكتاب

الصفحة 12178 من 16863

إلى العمرة والقصر وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع الخوف والسفر ابيح قصر العدد وقصر الركعات وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم هو وعمر بعده لما صليا بمكة يا أهل مكة ( أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ( بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد كونهم سفرا فلهذا الحكم تعلق بالسفر ولم يعلقه بالخوف فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف بحال وكلام الصحابة أو أكثرهم في هذا الباب يدل على أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل فمن رأوه مسافرا أثبتوا له حكم السفر وإلا فلا

ولهذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان فروى وكيع عن الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن بن عباس قال إذا سافرت يوما إلى العشاء فإن زدت فاقصر ورواه الحجاج إبن منهال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن بن عباس قال لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلا في أكثر من ذلك وروى وكيع عن شعبة عن شبيل عن أبى جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس أقصر إلى الأيلة قال تذهب وتجيء في يوم قلت نعم قال لا إلا يوم تام فهنا قد نهى أن يقصر إذا رجع إلى أهله في يوم وهذه مسيرة بريد وأذن في يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت