فهرس الكتاب

الصفحة 12181 من 16863

يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا على ان بن عباس إنما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرا لا ينزل فيه بمنى وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوما ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون السفر يوما وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر بن حزم انها اثنان وثلاثون ميلا وغيره يقول أربعة برد ثمانية وأربعون ميلا

والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلا عمدتهم قول بن عباس وبن عمر وأكثر الروايات عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قولهما لم يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض بل أما أن يجمع بينهما وإما أن يطلب دليل آخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخا من أصحاب مالك والشافعى وأحمد إنما لهم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون هذا إجماعا وهذه طريقة الشافعى وهذا أيضا منقول عن الليث بن سعد فهذان الامامان بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من

ذلك والطريقة الثانية أن يقولوا هذا قول إبن عمر وبن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فصار إجماعا وهذا باطل فإنه نقل عنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت