فهرس الكتاب

الصفحة 12196 من 16863

ذو طوى فانما صلى بمكة عشرين صلاة وان كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها احدى وعشرين صلاة والصحيح أنه انما صلى الصبح يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحى كذلك جاء مصرحا به في أحاديث قال أحمد في رواية الاثرم إذا عزم على ان يقيم أكثر من ذلك أتم واحتج بان النبى قدم لصبح رابعة قال فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبى قصر فإذا اجمع على أكثر من ذلك اتم قال الأثرم قلت له فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك قال لأنهم اختلفوا فيأخذ بالاحوط فيتم قال قيل لأبى عبد الله يقول أخرج اليوم أخرج غدا ايقصر فقال هذا شيء آخر هذا لم يعزم

فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضى الوجوب

وأيضا فانه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة في الزيادة وقد روى الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال أقمنا مع سعد بعمان أو بعمان شهرين فكان يصلي ركعتين ونصلى أربعا فذكرنا ذلك له فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت