فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الجهاد وخرجوا منها إلى غزوة حنين وهذا بخلاف من لا يقدم إلا للنسك فانه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث فعلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد السفر
والذين حدوا ذلك بأربعة منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج غير محسوب ومنهم من بنى ذلك على ان الأصل في كل من قدم المصر أن يكون مقيما يتم الصلاة لكن ثبتت الأربعة بإقامة النبى صلى الله عليه وسلم في حجته فانه اقامها وقصر وقالوا في غزوة الفتح وتبوك أنه لم يكن عزم على اقامة مدة لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين وهذا الدليل مبنى على انه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر وهو ممنوع بل هو مخالف للنص والاجماع والعرف فإن التاجر الذى يقدم ليشترى سلعة أو يبيعها ويذهب هو مسافر عند الناس وقد يشترى السلعة ويبيعها في عدة أيام ولا يحد الناس في ذلك حدا
والذين قالوا يقصر إلى خمسة عشر قالوا هذا غاية ما قيل وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع وليس الأمر كما قالوه وأحمد أمر بالاتمام فيما زاد على الأربعة احتياطا واختلفت الرواية عنه إذا نوى اقامة احدى وعشرين هل يتم أو يقصر لتردد الاجتهاد في صلاة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الرابع فان كان صلى الفجر بمبيته وهو