فهرس الكتاب

الصفحة 12204 من 16863

ذى القعدة حيث صالحهم وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى القعدة قبل أن يحج مرتين ( وهذا لفظ البخارى وأراد بذلك العمرة التى أتمها وهى عمرة القضية والجعرانة وأماالحديبية فلم يمكن اتمامها بل كان محصرا لما صده المشركون وفيها أنزل الله آية الحصار باتفاق اهل العلم وقد ثبت في الصحيح عن عائشة لما قيل لها إن بن عمر قال ان رسول الله اعتمر في رجب فقالت يغفر الله لأبى عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط وفى رواية عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله الا في ذى القعدة وكذلك عن بن عباس رواهما بن ماجه وقد روى أبو داود عنها قالت اعتمر رسول الله عمرتين عمرة في ذى القعدة وعمرة في شوال وهذا إن كان ثابتا عنها فلعله ابتداء سفره كان في شوال ولم تقل قط أنه اعتمر في رمضان فعلم أن ذلك خطأ محض

وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا في ذى القعدة وثبت أيضا أنه لم يسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت