فهرس الكتاب

الصفحة 12212 من 16863

روى أنه كان يجمع كذلك فهذا مما يقع فيه شبهة بخلاف الصلاة أربعا لو فعل ذلك في السفر فإن هذا لم يكن يقع فيه شبهة ولا نزاع بل كان ينقله المسلمون ومن جوز عليه ان يصلى في السفر أربعا ولا ينقله أحد من الصحابة ولا يعرف قط إلا من رواية واحد مضعف عن آخر عن عائشة والروايات الثابتة عن عائشة لا توافقه بل تخالفه فانه لو روى له بإسناد من هذا الجنس أن النبى صلى الفجر مرة أربعا لصدق ذلك ومثل هذا ينبغى أن يصدق بكل الأخبار التى من هذا الجنس التى ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ويعلم أنه لو كان حقا لكان ينقل ويستفيض وهذا في الضعف مثل أن ينقل عنه أنه قال لأهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى ( أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ( وينقل ذلك عن عمر ولا ينقل إلا من طريق ضعيف مع العلم بأن ذلك لو كان حقا لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله وذلك مثل ما روى ابو داود الطيالسى حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى نضرة قال سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله في السفر فقال ان هذا الفتى يسألنى عن صلاة رسول الله في السفر فاحفظوهن عنى ما سافرت مع رسول الله سفرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت