فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصوم فالفطر كالقصر لأن الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التى تتخلل السفر كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حال السير ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فليس فيه لفظ إتمام بل فيه الفعل الذى لا عموم له فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذى يباح للعذر مطلقا كما أن الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة مع العذر المانع من النزول والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع وهذا لا يمكن مع النزول والسفر وإذا جاز التطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى الراحلة للمسافر أجوز
وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوه كما شهد بن عباس العيد مع رسول الله ولم يكن قد احتلم وأما من كان عاجزا عن شهودها مع الإمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه فإن الشريعة فرقت في المأمورات كلها بين القادر والعاجز فالقادر عليها إذا لم يأت بشروطها لم يكن له فعلها والعاجز إذا عجز عن بعض الشروط سقط عنه فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة لم يكن له أن يصلي بدون ذلك بخلاف العاجز فإنه يصلى بحسب حاله كيف ما أمكنه فيصلى عريانا وإلى غير القبلة وبالتيمم إذا لم يمكنه إلا ذلك فهكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن