فهرس الكتاب

الصفحة 12239 من 16863

إلا لعجزه عنه وان تخلف عن الجمعة لسفر أو انوثة والله أعلم

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وان لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فان عليهم الإتمام تبعا للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن فقال تجب عليه ولا تنعقد به وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله { إذا نودي للصلاة } ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغى أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هوعاجز عنها كالمريض والمحبوس وهؤلاء قادرون عليها لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الامام المقيم

وكذلك وجوبها على العبد قوى اما مطلقا واما إذا أذن له السيد والمسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وان كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة وإما افطاره فالنبى دخل مكة في شهر رمضان وكان هو والمسلمون مفطرين وما نقل أنهم أمروا بابتداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت