فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلا لعجزه عنه وان تخلف عن الجمعة لسفر أو انوثة والله أعلم
وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وان لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فان عليهم الإتمام تبعا للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن فقال تجب عليه ولا تنعقد به وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله { إذا نودي للصلاة } ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغى أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هوعاجز عنها كالمريض والمحبوس وهؤلاء قادرون عليها لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الامام المقيم
وكذلك وجوبها على العبد قوى اما مطلقا واما إذا أذن له السيد والمسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وان كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة وإما افطاره فالنبى دخل مكة في شهر رمضان وكان هو والمسلمون مفطرين وما نقل أنهم أمروا بابتداء