فهرس الكتاب

الصفحة 12445 من 16863

والماشية واختاره وقال بن عبد البر وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال بن المنذر الامام أبو بكر النيسابوري أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة فصل

في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وأشار بخمس أصابعه وفي لفظ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وفي لفظ ثمر بالثاء المثلثة وفي لفظ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ورواه مسلم عن جابر وروى مسلم عن جابر عن النبي أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر ورواه البخاري من حديث بن عمر ولفظه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر

وفي الموطأ العيون والبعل والبعل ما شرب بعروقه ويمتد في الارض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت