والماشية واختاره وقال بن عبد البر وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال بن المنذر الامام أبو بكر النيسابوري أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة فصل
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وأشار بخمس أصابعه وفي لفظ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وفي لفظ ثمر بالثاء المثلثة وفي لفظ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ورواه مسلم عن جابر وروى مسلم عن جابر عن النبي أنه قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر ورواه البخاري من حديث بن عمر ولفظه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر
وفي الموطأ العيون والبعل والبعل ما شرب بعروقه ويمتد في الارض