ولا يحتاج إلى سقي من الكرم والنخل والعثري ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدى وقيل يجمع له ماء المطر فيصير سواقيا يتصل الماء بها
قال ابو عمر بن عبد البر في الحديث الأول فوائد
منها إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه والذود من الابل من الثلاثة إلى العشر والأوقية اسم لوزن اربعين درهما والنش نصف اوقيه والنواة خمسة دراهم قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وما زاد على المائتين وهي الخمس الأواقي فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد ونصه على العفو فيما دونها وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها وعليه أكثر العلماء روي ذلك عن علي وبن عمر وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وبن ابى ليلى والشافعي وابى يوسف ومحمد واحمد واسحق وابى عبيد وأبى ثور
وقالت طائفة لا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهما
وفي الذهب أربعة دنانير يروى هذا عن عمر وبه قال سعيد والحسن وطاووس وعطاء والزهري ومكحول وعمرو بن دينار