فهرس الكتاب

الصفحة 12446 من 16863

ولا يحتاج إلى سقي من الكرم والنخل والعثري ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدى وقيل يجمع له ماء المطر فيصير سواقيا يتصل الماء بها

قال ابو عمر بن عبد البر في الحديث الأول فوائد

منها إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه والذود من الابل من الثلاثة إلى العشر والأوقية اسم لوزن اربعين درهما والنش نصف اوقيه والنواة خمسة دراهم قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وما زاد على المائتين وهي الخمس الأواقي فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد ونصه على العفو فيما دونها وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها وعليه أكثر العلماء روي ذلك عن علي وبن عمر وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وبن ابى ليلى والشافعي وابى يوسف ومحمد واحمد واسحق وابى عبيد وأبى ثور

وقالت طائفة لا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهما

وفي الذهب أربعة دنانير يروى هذا عن عمر وبه قال سعيد والحسن وطاووس وعطاء والزهري ومكحول وعمرو بن دينار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت