وابو حنيفة وأما ما زاد على الخمسة الأوسق ففيه الزكاة عند الجميع فصل
فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله خمس اواق من الورق وهذا مجمع عليه وفي حديث انس في الصحيحين ايضا وفي الرقة ربع العشر وأما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتى درهم فقد حكى مالك إجماع اهل المدينة وما حكي خلاف الا عن الحسن انه قال لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا نقله بن المنذر وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف
وما دون العشرين فان لم تكن قيمته مائتى درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان كان اقل من عشرين وقيمته مائتى درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف
ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة قال تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله }