فهرس الكتاب

الصفحة 12447 من 16863

وابو حنيفة وأما ما زاد على الخمسة الأوسق ففيه الزكاة عند الجميع فصل

فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله خمس اواق من الورق وهذا مجمع عليه وفي حديث انس في الصحيحين ايضا وفي الرقة ربع العشر وأما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتى درهم فقد حكى مالك إجماع اهل المدينة وما حكي خلاف الا عن الحسن انه قال لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا نقله بن المنذر وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف

وما دون العشرين فان لم تكن قيمته مائتى درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان كان اقل من عشرين وقيمته مائتى درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف

ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة قال تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت