الآيه وقال النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الحديث وسيأتى أن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب فصل
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا على ستة أقوال
قيل لا يضم احدهما إلى الآخر وهو قول الشافعي وروي عن شريك والحسن بن صالح
وقيل يضم الذهب لأنه تبع ولا يضم الورق إلى الذهب لأنها أصل
وقيل يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر وهو قول الشعبي والاوزاعي
وقيل يضم لكن بالقيمة وهو قول أبى حنيفة والثوري
وقيل يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي