فهرس الكتاب

الصفحة 12448 من 16863

الآيه وقال النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الحديث وسيأتى أن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب فصل

وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا على ستة أقوال

قيل لا يضم احدهما إلى الآخر وهو قول الشافعي وروي عن شريك والحسن بن صالح

وقيل يضم الذهب لأنه تبع ولا يضم الورق إلى الذهب لأنها أصل

وقيل يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر وهو قول الشعبي والاوزاعي

وقيل يضم لكن بالقيمة وهو قول أبى حنيفة والثوري

وقيل يضم بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت