فهرس الكتاب

الصفحة 12449 من 16863

وهو مذهب مالك وصاحب أبي حنيفة أبى يوسف فعند هؤلاء من كان معه عشر دنانير ومائة درهم وجبت الزكاة فان كان قيمة العشرة مائة وخمسين ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم والضم بالأجزاء لا بالقيمة فصل

والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي يبعث عما له على الصدقة كل عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته فروى مالك في موطئه عن أبى بكر الصديق وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أنهم قالوا هذا شهر زكاتكم وقالوا لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول قال أبو عمر بن عبد البر وقد روى هذا عن علي وعبد الله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا إلا ما روى عن معاوية وعن بن عباس كما تقدم

فمن ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا وجبت فيه الزكاة وان ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب بنى الأول على حول الثاني فالاعتبار من يوم كمل النصاب وان ملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت