نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وربح المال مضموم إلى أصله يزكى الربح لحول الأصل وإذا كان الاصل نصابا عند الجمهور وان كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند مالك رحمه الله وان كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب فعليه الزكاة فصل
وأما العروض التى للتجارة ففيها الزكاة وقال بن المنذر اجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول روي ذلك عن عمر وابنه وبن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكى عن مالك وداود لا زكاة فيها وفي سنن أبى داود عن سمرة قال كان النبي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وروى عن حماس قال مر بى عمر فقال أد زكاة مالك فقلت مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع