فهرس الكتاب

الصفحة 12450 من 16863

نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وربح المال مضموم إلى أصله يزكى الربح لحول الأصل وإذا كان الاصل نصابا عند الجمهور وان كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند مالك رحمه الله وان كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب فعليه الزكاة فصل

وأما العروض التى للتجارة ففيها الزكاة وقال بن المنذر اجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول روي ذلك عن عمر وابنه وبن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكى عن مالك وداود لا زكاة فيها وفي سنن أبى داود عن سمرة قال كان النبي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وروى عن حماس قال مر بى عمر فقال أد زكاة مالك فقلت مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت