فهرس الكتاب

الصفحة 12454 من 16863

وأما ما يخرجمن البحر كاللؤلو والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور وقيل فيه الزكاة وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد فصل

والدين يسقط زكاة العين عند مالك وأبى حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والنخعي والثوري والاوزاعي والليث وإسحاق وأبى ثور

واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان رضى الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة وعند مالك ان كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها في مقابلة الدين وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته وان كان له دين على مليء ثقة جعله في مقابلة دينه أيضا وزكى العين فان لم يكن إلا ما بيده سقطت الزكاة فصل

واختلف هل في العسل زكاة فكان الخلاف فيه بين أهل المدينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت