فهرس الكتاب

الصفحة 12455 من 16863

فرأى الزهري أن فيه الزكاة وهو قول الاوزاعي وأبى حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وهو العشر وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه فصل

وأما الحديث الثانى وهو قوله فيما سقت السماء والعيون العشر الحديث ففيه ما اتفق العلماء عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه

فقالت طائفة يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول وما أن بتته تجاراتهم من الثمار قليل ذلك وكثيره ويروى هذا عن حماد بن أبي سليمان وأبى حنيفة وزفر

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية فيما يبلغ خمسة أوسق وقال أحمد يجب العشر فيما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا وسواء عنده أن يكون قوتا كالحنطة والشعير والأرز والذرة أو من القطنيات كالباقلاء والعدس أو من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراويا والبزر كبزر الكتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت