فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فرأى الزهري أن فيه الزكاة وهو قول الاوزاعي وأبى حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وهو العشر وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه فصل
وأما الحديث الثانى وهو قوله فيما سقت السماء والعيون العشر الحديث ففيه ما اتفق العلماء عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه
فقالت طائفة يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب والبقول وما أن بتته تجاراتهم من الثمار قليل ذلك وكثيره ويروى هذا عن حماد بن أبي سليمان وأبى حنيفة وزفر
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية فيما يبلغ خمسة أوسق وقال أحمد يجب العشر فيما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا وسواء عنده أن يكون قوتا كالحنطة والشعير والأرز والذرة أو من القطنيات كالباقلاء والعدس أو من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراويا والبزر كبزر الكتان