فهرس الكتاب

الصفحة 12456 من 16863

والسمسم وسائر الحبوب

وتجب أيضا عنده فيما جمع هذه الأوصاف كالتمر والزبيب واللوز والبندق والفستق ولا تجب في الفواكه ولا في الخضر وهذا قول أبي يوسف ومحمد

ويشبهه قول بن حبيب من المالكية قال مثل قول مالك وزاد عليه فقال تؤخذ الزكاة من الثمار ذوات الأصول كلها ما أدخر منها وما لم يدخر وقال إذا اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خمسة أوسق أن كان مما ييبس كالجوز واللوز والفستق أخرج عشره وأن كانت مما لا ييبس مثل الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل وشبهه فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة إن باعه بعشر الثمن وإن لم يبعها فبعشر كيل خرصها

وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم تجب الزكاة في الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلباب والرش والبسلة والسمسم والماش وحب الفجل وما أشبه هذه الحبوب الماكولة المدخرة

وتجب في ثلاثة أنواع من الثمار وهي التمر والزبيب والزيتون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت