فهرس الكتاب

الصفحة 12457 من 16863

وقال الشافعي تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات مأكولا أو طبيخا أو سويقا وله في الزيتون قولان وتجب الزكاة عنده في التمر والزبيب

وقال الليث بن سعد كل ما يختبز ففيه الصدقة مع انه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون والاوزاعي والزهري ويروى عن بن عباس ايضا وقال الأوزاعي مضت السنة ان الزكاة في الحنطة وفي الشعير والسلت والتمر والعنب والزيتون وقال إسحاق كل ما يختبز ففيه الصدقة وعند بن المنذر تسعة أشياء كما تقدم فقط التمر والزبيب والحنطة والشعير والفضة والذهب والابل والبقر والغنم وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق إلا ما يروى عن مجاهد وأبى حنيفة أنه يوجب الزكاة في القليل ويعتبر أيضا عندهم اليبس والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار وما لا زيت فيه من الزيتون ومالا يزبب من العنب ولا يتمر من الرطب تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه قال مالك أذا بلغ منه خمسة أوسق فبيع اخرج الزكاة من ثمنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت