فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وإن كان قبل بدو صلاحها فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث ان كان في حصة كل واحد نصاب ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم وبينه فان شاؤوا أكلوا وأن شاؤوا باعوا ويخفف عنهم وما اكل من الزرع او القطافي وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه وقال النبي إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وقال خففوا على الناس فان في المال الوطية والأكلة والعرية رواه أبو عبيد وقال الوطية السابلة سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار مجتازين والعرية هي هبة ثمرة نخلة أو نخلات لمن يأكله والأكلة أهل المال يأكلون منه فصل
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة اوسق من صنف واحد والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد فاذا اجتمع من هذه الثلاثة