فهرس الكتاب

الصفحة 12459 من 16863

ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وإن كان قبل بدو صلاحها فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث ان كان في حصة كل واحد نصاب ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم وبينه فان شاؤوا أكلوا وأن شاؤوا باعوا ويخفف عنهم وما اكل من الزرع او القطافي وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه وقال النبي إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وقال خففوا على الناس فان في المال الوطية والأكلة والعرية رواه أبو عبيد وقال الوطية السابلة سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار مجتازين والعرية هي هبة ثمرة نخلة أو نخلات لمن يأكله والأكلة أهل المال يأكلون منه فصل

ولا تجب الزكاة إلا في خمسة اوسق من صنف واحد والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد فاذا اجتمع من هذه الثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت