فهرس الكتاب

الصفحة 12463 من 16863

وميمون بن مهران والنخعي والليث والثوري وإسحاق وكذلك في الماشية الابل والبقر والغنم

وقيل يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله

وقيل يسقطها هذا وهذا الأول قول بن عباس واختاره أحمد بن حنبل وغيره والثاني قول بن عمر فصل

والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصروالعنب الذي لا يزبب فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وأن لم يبلغ ثمنه مائتى درهم وان كان يتناهى فبيع قبل تناهيه فقيل تخرج الزكاة من ثمنة وقيل تخرج من حبه او دهنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت