فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خدمة انفسهم كان ع 1 ليهم العشر عند الجمهور وعلى القول الآخر على الذي استأجرهم فمن قال إن العشر الذي اوجبه الله لمستحقي الصدقات يسقط فقد خالف الآجماع
وأيضا فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء وإنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد وما يأخذونه ليس ملكا للسلطان وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين فمن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله وقد جاء في الحديث مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون ما يعطونه مثل أم موسى ترضع ابنها وتاخذ أجرها فصل
فان كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة فيه ثلاثة أقوال
قيل لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد
وقيل يسقطها وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار