فهرس الكتاب

الصفحة 12461 من 16863

كان عليها خراج أدى الخراج وزكى ما بقى

فمن استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبى يوسف ومحمد وكذلك المقطعين عليهم العشر فان كان الزرع كله له وهو يعطي الفلاح اجره فعليه العشر كله وأن كان الزرع مقاسمة نصفه او ثلثه للفلاح ونصفه او ثلثه للمقطع فعلى كل منهما عشر نصيبه فان الزرع نبت على ملكه وهذا قول علماء الاسلام

وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم العشر يعطيه لمستحقيه ويأمرهم أن يجاهدوا بما يبقى من اموالهم فاذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما يجاهدون به كان اولى ان يعطوا عشرة فمن اقطعه الامام ارضا للاستغلال والجهاد إذا استغلها ونبت الزرع على ملكه في ارض عشرية فما يقول عالم انه لا عشر عليه

وقد تنازع العلماء فيمن استحق منفعة الارض بعوض كالمستاجر لها بدراهم أو بخدمة نفسه ونحو ذلك فجمهورهم يقول عليه العشر وهو قول صاحبى أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واما أبو حنيفة فانه يقول العشر على رب الأرض

فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الارض فبذلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت