فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كان عليها خراج أدى الخراج وزكى ما بقى
فمن استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبى يوسف ومحمد وكذلك المقطعين عليهم العشر فان كان الزرع كله له وهو يعطي الفلاح اجره فعليه العشر كله وأن كان الزرع مقاسمة نصفه او ثلثه للفلاح ونصفه او ثلثه للمقطع فعلى كل منهما عشر نصيبه فان الزرع نبت على ملكه وهذا قول علماء الاسلام
وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم العشر يعطيه لمستحقيه ويأمرهم أن يجاهدوا بما يبقى من اموالهم فاذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما يجاهدون به كان اولى ان يعطوا عشرة فمن اقطعه الامام ارضا للاستغلال والجهاد إذا استغلها ونبت الزرع على ملكه في ارض عشرية فما يقول عالم انه لا عشر عليه
وقد تنازع العلماء فيمن استحق منفعة الارض بعوض كالمستاجر لها بدراهم أو بخدمة نفسه ونحو ذلك فجمهورهم يقول عليه العشر وهو قول صاحبى أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واما أبو حنيفة فانه يقول العشر على رب الأرض
فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الارض فبذلوا