فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ان شاء المصدق
وعنه في هذا الكتاب أيضا ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء
وروى مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطئه بمثل هذا اللفظ او قريب منه إلا ذكر البدل مع العشرين فانه لم يذكره فصل
قال الامام أبو بكر بن المنذر وهذا مجمع عليه إلى عشرين ومائة ولا يصح عن علي ما روى في خمس وعشرين خمس شياه