فهرس الكتاب

الصفحة 12467 من 16863

وقوله في هذا الحديث ( في سائمة الغنم ( موضع خلاف بين العلماء لأن السائمة هي التى ترعى فمذهب مالك ان الابل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة فيها الزكاة قال ابو عمر وهذا قول الليث ولا اعلم احدا قال به غيرهما واما الشافعى واحمد وابو حنيفة وكذلك الثورى والاوزاعى وغيرهم فلا زكاة فيها عندهم وروى هذا عن جماعة من الصحابة على وجابر ومعاذ بن جبل وكتب به عمر بن عبد العزيز

وقد روى في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبى انه قال ( في كل سائمة في كل اربعين بنت لبون ( فقيده بالسائمة والمطلق يحمل على المقيد اذا كان من جنسه بلا خلاف وكذلك حديث ابى بكر في سائمة الغنم

وقوله ( من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده ( إلى آخره لم يقل به مالك بل قال انه اذا لم يجد السن كالجذعة أو غيرها فانه يبتاعها ولا احب ان يعطيه ثمنها وقال اذا لم يجد السن التى تجب في المال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها ولا يزداد دراهم ويبتاع له رب المال مسنا

وقال الثورى والشافعى وأحمد بمثل ما في الحديث انه اذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت