فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجد السن اخذ ما وجد وأعطى شاتين او عشرين درهما او اخذ مثل ذلك كما في الحديث ومذهب ابى حنيفة وصاحبيه ان شاء اخذ القيمة وإن شاء أخذ أفضل منها وأعطى الزيادة ومالك لم يقل بذلك لأن مالكا إنما روى كتاب عمر وليس فيه ما في كتاب ابى بكر من الزيادة وهذا شأن العلماء
وقوله في هذا الحديث ( فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ( قال ابو عمر هذا موضع خلاف يعنى اذا زادت واحدة قال مالك اذا زادت واحدة على عشرين ومائة فالساعى بالخيار بين ان يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وقال الزهري فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون وبه قال الاوزاعى والشافعى وابو ثور وابو عبيد وهو قول محمد بن إسحاق وهو قول أئمة الحجاز وهو اولى عند العلماء
وأما قول الكوفيين فانه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة فيكون في كل خمس شاة