فهرس الكتاب

الصفحة 12468 من 16863

يجد السن اخذ ما وجد وأعطى شاتين او عشرين درهما او اخذ مثل ذلك كما في الحديث ومذهب ابى حنيفة وصاحبيه ان شاء اخذ القيمة وإن شاء أخذ أفضل منها وأعطى الزيادة ومالك لم يقل بذلك لأن مالكا إنما روى كتاب عمر وليس فيه ما في كتاب ابى بكر من الزيادة وهذا شأن العلماء

وقوله في هذا الحديث ( فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ( قال ابو عمر هذا موضع خلاف يعنى اذا زادت واحدة قال مالك اذا زادت واحدة على عشرين ومائة فالساعى بالخيار بين ان يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وقال الزهري فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون وبه قال الاوزاعى والشافعى وابو ثور وابو عبيد وهو قول محمد بن إسحاق وهو قول أئمة الحجاز وهو اولى عند العلماء

وأما قول الكوفيين فانه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة فيكون في كل خمس شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت