فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة فعليهما فيها ثلاث شياه فاذا تفرق كان على كل واحد منهما شاة ونحو ذلك
وقوله ( وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) يعنى اذا اخذت شاة من غنم احد الخليطين فإنه يرجع على الاخر بقيمة ما يخصه فصل
وقوله في الحديث ( في الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فاذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ) هذا متفق عليه في صدقة الغنم ايضا والضأن والمعز سواء
والسوم شرط في الزكاة إلا عند مالك والليث كما تقدم فانهما يوجبان الزكاة في غير السائمة ولا خلاف بين الفقهاء ان الضأن والمعز يجمعان في الزكاة وكذلك الابل على اختلاف اصنافها وكذلك البقر والجواميس