فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإختلفوا فيما اذا كان بعض الجنس ارفع من بعض فقيل يأخذ من ايها شاء وقيل من الوسط
وأما ( صدقة البقر ) فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ( ان النبى لما بعثه إلى اليمن امره ان يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة وان ياخذ الجزية من كل حالم دينارا ) رواه احمد والنسائي والترمذي عن مسروق عنه وكذلك في كتاب النبى الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطئه عن طاووس عن معاذ وحكي ابو عبيد الاجماع عليه وجماهير العلماء على انه ليس فيما دون الثلاثين شيء وحكى عن سعيد والزهرى ان في الخمس شاة كالابل
ومن شرطها ان تكون سائمة كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبى قال ( ليس في العوامل صدقة ) رواه ابو داود وروى عن علي ومعاذ وجابر انهم قالوا لا صدقة في البقر العوامل ومالك والليث يقولان فيها الصدقة