فهرس الكتاب

الصفحة 12472 من 16863

ويخرج في الثلاثين الذكر وفى الاربعين الانثى فان اخرج ذكرا هل يجزئه قولان قال بن القاسم يجزئه وأشهب قال لا يجزئه وهو مذهب أحمد وجماعة من العلماء فان كانت كلها ذكورا اخرج منها واذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال بين ثلاث مسنات او اربعة أتبعة والتبيع الذى له سنة ودخل في الثانية والبقرة المسنة مالها سنتان

و ( الجواميس ( بمنزلة البقر حكى بن المنذر فيه الاجماع

وأما ( بقر الوحش ( فلا زكاة فيها عند الجمهور وقال بعضهم فيها الزكاة فان تولد من الوحشي والاهلي فقال الشافعي لا زكاة وقال احمد تزكى ومالك يفرق بين الامهات والاباء فان كانت الامهات اهلية أخرج الزكاة والا فلا

وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار ولكن لا يؤخذ الا من الوسط فان كان الجميع صغارا فقيل يأخذ منها وقيل يشترى كبارا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت