فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويخرج في الثلاثين الذكر وفى الاربعين الانثى فان اخرج ذكرا هل يجزئه قولان قال بن القاسم يجزئه وأشهب قال لا يجزئه وهو مذهب أحمد وجماعة من العلماء فان كانت كلها ذكورا اخرج منها واذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال بين ثلاث مسنات او اربعة أتبعة والتبيع الذى له سنة ودخل في الثانية والبقرة المسنة مالها سنتان
و ( الجواميس ( بمنزلة البقر حكى بن المنذر فيه الاجماع
وأما ( بقر الوحش ( فلا زكاة فيها عند الجمهور وقال بعضهم فيها الزكاة فان تولد من الوحشي والاهلي فقال الشافعي لا زكاة وقال احمد تزكى ومالك يفرق بين الامهات والاباء فان كانت الامهات اهلية أخرج الزكاة والا فلا
وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار ولكن لا يؤخذ الا من الوسط فان كان الجميع صغارا فقيل يأخذ منها وقيل يشترى كبارا