فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والخلطاء في الماشية وهو اذا كان مال كل منهما متميزا عن الاخر فان لم يتميز فهما شريكان واذا كانا خليطين زكيا زكاة المال الواحد مثل ان يكون لكل منهما اربعون فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط وقيل بشرطين وقيل بشرط واحد وهو الدلو والحوض والمراح والمبيت والراعى والفحل وقيل بالراعي وحده لانه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك وهل من شرط الخلطة ان يكون لكل منهما نصابا ام لا بالاول قال مالك
وقال غيره لا يعتبر ذلك
فصل إذا ملك ماشية فتوالدت فان كانت الامهات نصابا زكى الاولاد تبعا وبنى على حول الامهات عند الجمهور وإن كانت دون النصاب