فهرس الكتاب

الصفحة 12473 من 16863

والخلطاء في الماشية وهو اذا كان مال كل منهما متميزا عن الاخر فان لم يتميز فهما شريكان واذا كانا خليطين زكيا زكاة المال الواحد مثل ان يكون لكل منهما اربعون فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط وقيل بشرطين وقيل بشرط واحد وهو الدلو والحوض والمراح والمبيت والراعى والفحل وقيل بالراعي وحده لانه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك وهل من شرط الخلطة ان يكون لكل منهما نصابا ام لا بالاول قال مالك

وقال غيره لا يعتبر ذلك

فصل إذا ملك ماشية فتوالدت فان كانت الامهات نصابا زكى الاولاد تبعا وبنى على حول الامهات عند الجمهور وإن كانت دون النصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت