فتوالدت ولو قبل الحول بيوم وتم النصاب اخرج الزكاة عند مالك وبنى الاولاد على حول الامهات وان باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الاول وان اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية وكان الاول لم يتم له حول بنى الماشية على حول العين في أحد القولين
وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه فزكاة الشام في الشام وزكاة مصر في مصر وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى صلى الله عليه وسلم او غيرها فيه قولان لاهل العلم قال مالك لا بأس بنقلها للحاجة واذا لم يكن اهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال ما بعثتك جابيا فقال ما وجدت آخذا فعند الشافعى واحمد لا تنقل وعند مالك يجوز نقلها فصل
وأما ( قسمة الصدقات ( فقد بين الله ذلك في القرآن بقوله ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم