فهرس الكتاب

الصفحة 12474 من 16863

فتوالدت ولو قبل الحول بيوم وتم النصاب اخرج الزكاة عند مالك وبنى الاولاد على حول الامهات وان باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الاول وان اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية وكان الاول لم يتم له حول بنى الماشية على حول العين في أحد القولين

وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه فزكاة الشام في الشام وزكاة مصر في مصر وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى صلى الله عليه وسلم او غيرها فيه قولان لاهل العلم قال مالك لا بأس بنقلها للحاجة واذا لم يكن اهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال ما بعثتك جابيا فقال ما وجدت آخذا فعند الشافعى واحمد لا تنقل وعند مالك يجوز نقلها فصل

وأما ( قسمة الصدقات ( فقد بين الله ذلك في القرآن بقوله ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت