فهرس الكتاب

الصفحة 12479 من 16863

ومن أصولها ان ابا حنيفة اوسع في ايجابها من غيره فانه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الاثار ويوجبها في جميع انواع الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره ويجعل الركاز المعدن وغيره فيوجب فيه الخمس لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر الا على مكلف ويجوز الاحتيال لاسقاطها واختلف أصحابه هل هو مكروه ام لا فكرهه محمد ولم يكرهه ابو يوسف واما مالك والشافعي فاتفقا على انه لا يشترط لها التكليف لما في ذلك من الاثار الكثيرة عن الصحابة

ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلي المباح ولا في الخارج الا ما تقدم ذكره وحرم مالك الاحتيال لاسقاطها وأوجبها مع الحيلة وكره الشافعي الحيلة في اسقاطها

وأما أحمد فهو في الوجوب بين ابى حنيفة ومالك كما تقدم في المعشرات وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف

وإختلف قوله في الحلي المباح وان كان المنصور عند اصحابه انه لا يجب وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت