فهرس الكتاب

الصفحة 12480 من 16863

ويوجبها مع الحيلة كما دلت عليه سورة ( ن ( وغيرها من الدلائل

والأئمة الأربعة وسائر الامة الا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشترى التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر او مديرا كالتجار الذين في الحوانيت سواء كانت التجارة بزا من جديد او لبيس او طعاما من قوت او فاكهة أو أدم أو غير ذلك او كانت آنية كالفخار ونحوه او حيوانا من رقيق او خيل او بغال او حمير او غنم معلوفة أو غير ذلك فالتجارات هي اغلب اموال اهل الامصار الباطنة كما ان الحيوانات الماشية هي اغلب الاموال الظاهرة

فصل ولا بد في الزكاة من الملك

واختلفوا في اليد فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة اقوال

أحدها أنها تجب في كل دين وكل عين وان لم تكن تحت يد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت