فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صاحبها كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر او مماطل وانه يجب تعجيل الاخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر وهذا احد قولى الشافعى وهو أقواهما
فصل
وللناس في اخراج القيم في الزكاة ثلاثة اقوال
أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة
والثانى لا يجزئ بحال كما قاله الشافعى
والثالث أنه لا يجزئ الا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الابل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا فانه منع من اخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة لكن من اصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في اخراج القيمة روايتين واختاروا المنع لانه المشهور عنه كقول الشافعى وهذا القول اعدل الاقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة فان الادلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر ادلة الوجوب
ومعلوم ان مصلحة وجوب العين قد يعارضها احيانا في القيمة من المصلحة الراجحة وفى العين من المشقة المنفية شرعا