فهرس الكتاب

الصفحة 12481 من 16863

صاحبها كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر او مماطل وانه يجب تعجيل الاخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر وهذا احد قولى الشافعى وهو أقواهما

فصل

وللناس في اخراج القيم في الزكاة ثلاثة اقوال

أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة

والثانى لا يجزئ بحال كما قاله الشافعى

والثالث أنه لا يجزئ الا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الابل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا فانه منع من اخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة لكن من اصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في اخراج القيمة روايتين واختاروا المنع لانه المشهور عنه كقول الشافعى وهذا القول اعدل الاقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة فان الادلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر ادلة الوجوب

ومعلوم ان مصلحة وجوب العين قد يعارضها احيانا في القيمة من المصلحة الراجحة وفى العين من المشقة المنفية شرعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت