فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله
عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم انها تتعوض عن صداقها بعقار او يدفع اليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق
فأجاب الحمد لله هذه المسالة فيها للعلماء أقوال
قيل يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا او معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد وقد نصره طائفة من اصحابهما
وقيل يجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما اذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الاخر في مذهبهما
وقيل تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد
وقيل لا تجب بحال كقول أبى حنيفة وقول في مذهب احمد