فهرس الكتاب

الصفحة 12482 من 16863

وسئل رحمه الله

عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم انها تتعوض عن صداقها بعقار او يدفع اليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق

فأجاب الحمد لله هذه المسالة فيها للعلماء أقوال

قيل يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا او معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد وقد نصره طائفة من اصحابهما

وقيل يجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما اذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الاخر في مذهبهما

وقيل تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد

وقيل لا تجب بحال كقول أبى حنيفة وقول في مذهب احمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت