فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأضعف الاقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل فاما ان يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم اذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل ان الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به
وأقرب الاقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول او يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول ابى حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد والله أعلم
وسئل
عن رجل له جمال ويشترى لها ايام الرعى مرعى هل فيها زكاة
فأجاب اذا كانت راعية اكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة اشهر أو أربعة فانه يزكيها هذا أظهر قولى العلماء