فهرس الكتاب

الصفحة 12483 من 16863

وأضعف الاقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل فاما ان يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم اذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل ان الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به

وأقرب الاقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول او يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول ابى حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد والله أعلم

وسئل

عن رجل له جمال ويشترى لها ايام الرعى مرعى هل فيها زكاة

فأجاب اذا كانت راعية اكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة اشهر أو أربعة فانه يزكيها هذا أظهر قولى العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت