فهرس الكتاب

الصفحة 12484 من 16863

وقال رحمه الله

إذا كانت الغنم أربعين صغارا او كبارا وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وان كانت اقل من اربعين فحال الحول وهى اربعون ففى هذا نزاع والاحوط اداء الزكاة والله اعلم

عن رجل له غنم ولم تبلغ النصاب هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول

فأجاب هذة المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أحدهما أن ابتداء الحول حين صارت اربعين كقول الشافعى

والثانى أن ابتداء الحول من حين ملك الامهات كقول مالك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت