فهرس الكتاب

الصفحة 12485 من 16863

وسئل

عن قرية بها فلاحون وهى نصفان أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها الزكاة والنصف الاخر ليس لفلاحيه غنما قدر ما تجب فيه الزكاة فألزم الامام اهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين فهل تجب على من له النصاب وإذا وجبت عليه فهل يجوز للامام أن يأخذ ممن ليس له نصاب

فأجاب إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه وان كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع بحسب أموالهم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت