فهرس الكتاب

الصفحة 12492 من 16863

وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا فهنا يخرج زبيبا بلا ريب فان النبي كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا وان كان اهل الثمار يأكلون كثيرا منها رطبا ويامر النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين ان يدعوا لأهل الأموال الثلث او الربع لا يؤخذ منه عشر ويقول إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي رواية فان في المال العرية والوطية والسابلة يعني أن صاحب المال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤون حديقته يطعمهم ويطعم السابلة وهم أبناء السبيل وهذا الاسقاط مذهب الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث

وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء وكذلك في الأولى

وأما الثانية فما علمت فيها نزاعا فان حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعة رطبا إذا كان ييبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه أخراج عشر الثمن ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب فان في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحه إنما هي بالفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت