فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا فهنا يخرج زبيبا بلا ريب فان النبي كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا وان كان اهل الثمار يأكلون كثيرا منها رطبا ويامر النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين ان يدعوا لأهل الأموال الثلث او الربع لا يؤخذ منه عشر ويقول إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي رواية فان في المال العرية والوطية والسابلة يعني أن صاحب المال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤون حديقته يطعمهم ويطعم السابلة وهم أبناء السبيل وهذا الاسقاط مذهب الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث
وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء وكذلك في الأولى
وأما الثانية فما علمت فيها نزاعا فان حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعة رطبا إذا كان ييبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه أخراج عشر الثمن ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب فان في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحه إنما هي بالفرق