فهرس الكتاب

الصفحة 12493 من 16863

ومثل هذا كثير في مذهبه ومذهب الشافعي وغيرهما من الأئمة قد ينص على مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى الأخرى ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسالتين كما قد نص على أن الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح ونص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل التدبير فمن أصحابه من خرج في المسألتين روايتين ومنهم من قال بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية كما يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثه وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فانه رضى بها بعد جرحه ونظائر هذا كثيرة وسئل

عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة فهل عليه عشر

فأجاب ما نبت على ملك الانسان فعليه عشرة فالأرض المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير نصفه هذا على القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا وهو قول من قال إن المزارعة صحيحة سواء كان البذر من المالك أو من العامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت