فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما من قال أن المزارعة باطلة فعنده لا يستحق المقطع إلا أجره المثل والزرع كله لرب البذر العامل وحينئذ فالعشر كله على العامل فان أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر لم يكن له هذا باتفاق العلماء والله اعلم وسئل
عن انسان له اقطاع من السلطان فهل الحاصل الذي يحصل له من ذلك الاقطاع تجب فيه الزكاة أم لا
فأجاب الحمد لله نعم ما يثبت على ملكه فعليه عشره سواء كان مقطعا أو مستأجرا أو مالكا او مستعيرا والله أعلم وسئل
عن نصيب العامل في المزرعة هل فيه زكاة
فأجاب اما الزكاة في المساقاة والمزارعة فهذا مبنى على أصل