فهرس الكتاب

الصفحة 12494 من 16863

وأما من قال أن المزارعة باطلة فعنده لا يستحق المقطع إلا أجره المثل والزرع كله لرب البذر العامل وحينئذ فالعشر كله على العامل فان أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر لم يكن له هذا باتفاق العلماء والله اعلم وسئل

عن انسان له اقطاع من السلطان فهل الحاصل الذي يحصل له من ذلك الاقطاع تجب فيه الزكاة أم لا

فأجاب الحمد لله نعم ما يثبت على ملكه فعليه عشره سواء كان مقطعا أو مستأجرا أو مالكا او مستعيرا والله أعلم وسئل

عن نصيب العامل في المزرعة هل فيه زكاة

فأجاب اما الزكاة في المساقاة والمزارعة فهذا مبنى على أصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت