فهرس الكتاب

الصفحة 12501 من 16863

عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم فهل يجوز ذلك ثم لابد من أعادتها إلى النار لتمام عملها وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة

فأجاب الحمد لله رب العالمين أما حياصة الذهب فمحرمة فان النبي قال الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتى حل لأناثها

وأما حياصة الفضة ففيها نزاع بين العلماء وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين

وأما كتابة القرآن عليها فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة وهذا كله مكروه فانه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت